أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يشطب المبلغ (241 / 511 / 410 / 1) (مليون واربعمائة وعشرة الاف وخمسمائة واحد عشر دينارا ومائتان وواحد واربعون فلسا)، من سجلات المنشاة العامة لمشروع الثرثار التابعة لوزارة الري، وذلك عن اثمان (261) مائتين واحدى وستين سيارة وماكنة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة الملحقة بهذا القانون .
المادة 2
المادة 2 تباع المواد المذكورة في المادة (الاولى) من هذا القانون، وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972، ويسجل البدل ايرادا لحساب الخطة .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .