أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يشطب المبلغ 1010.100 الف وعشرة دنانير ومائة فلس من سجلات دائرة السينما والمسرح عن كلفة طبع وتحمض فلم قياس 16 ملم لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2
المادة 2 يشطب المبلغ /38500 ثمانية وثلاثون الف وخمسمائة دينار عن كلفة انتاج افلام سياحية لحساب مديرية السياحة العامة.
المادة 3
المادة 3 يشطب المبلغ 9964.500 تسعة الاف وتسعمائة واربعة وستون دينارا وخمسمائة فلس عن كلفة انتاج الفلم التسجيلي الخاص بالدورة 16 لمعرض بغداد الدولي.
المادة 4
المادة 4 يشطب المبلغ 540. خمسمائة واربعون دينارا عن قيمة 21600 قدم فلم موجب ملون لحساب اكاديمية الفنون الجميلة.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.