أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يشطب المبلغ 1010.100 الف وعشرة دنانير ومائة فلس من سجلات دائرة السينما والمسرح عن كلفة طبع وتحمض فلم قياس 16 ملم لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يشطب المبلغ ­/38500 ثمانية وثلاثون الف وخمسمائة دينار عن كلفة انتاج افلام سياحية لحساب مديرية السياحة العامة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يشطب المبلغ 9964.500 تسعة الاف وتسعمائة واربعة وستون دينارا وخمسمائة فلس عن كلفة انتاج الفلم التسجيلي الخاص بالدورة 16 لمعرض بغداد الدولي.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشطب المبلغ ­540. خمسمائة واربعون دينارا عن قيمة 21600 قدم فلم موجب ملون لحساب اكاديمية الفنون الجميلة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.