المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يشطب المبلغ 1010.100 الف وعشرة دنانير ومائة فلس من سجلات دائرة السينما والمسرح عن كلفة طبع وتحمض فلم قياس 16 ملم لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 2

المادة 2 يشطب المبلغ ­/38500 ثمانية وثلاثون الف وخمسمائة دينار عن كلفة انتاج افلام سياحية لحساب مديرية السياحة العامة.

المادة 3

المادة 3 يشطب المبلغ 9964.500 تسعة الاف وتسعمائة واربعة وستون دينارا وخمسمائة فلس عن كلفة انتاج الفلم التسجيلي الخاص بالدورة 16 لمعرض بغداد الدولي.

المادة 4

المادة 4 يشطب المبلغ ­540. خمسمائة واربعون دينارا عن قيمة 21600 قدم فلم موجب ملون لحساب اكاديمية الفنون الجميلة.

المادة 5

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة