أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يشطب صافي مبالغ القروض الممنوحة من لجنة صندوق دعم التصدير الى هيئة التمور العراقية للسنوات (1974 – 1982) البالغ مقدارها (1-6-5244) دينارا (ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة عشر الفا ومائتين واربعة واربعين دينارا).
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية والتجارة تنفيذه.