المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يشطب صافي مبالغ القروض الممنوحة من لجنة صندوق دعم التصدير الى هيئة التمور العراقية للسنوات (1974 – 1982) البالغ مقدارها (1-6-5244) دينارا (ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة عشر الفا ومائتين واربعة واربعين دينارا).

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية والتجارة تنفيذه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة