أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تشطب البواخر الاربعة المدرجة تفاصيلها بالجدول المرفق البالغة قيمتها الشرائية (8,204,986) ثمنية ملاين ومائتين واربعة الاف وتسمائة وستة وثمانين دينارا من سجلات المؤسسة العامة للاسماك.
المادة 2
المادة 2 تقوم المنشاة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيعها استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المنقولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الزراعة والماية تنفيذه.