المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تشطب البواخر الاربعة المدرجة تفاصيلها بالجدول المرفق البالغة قيمتها الشرائية (8,204,986) ثمنية ملاين ومائتين واربعة الاف وتسمائة وستة وثمانين دينارا من سجلات المؤسسة العامة للاسماك.

المادة 2

المادة 2 تقوم المنشاة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيعها استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المنقولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الزراعة والماية تنفيذه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة