المواد القانونية
المادة 41 يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها .
المادة 42 يحضر المندوب اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته ولا يملك حق التصويت .
المادة 43 يقدم المندوب تقريرا بنتائج مهمته الى الوزير على وفق توجيهاته .
المادة 44 اولا : على الشركة المسجلة في السوق تعيين مندوب عنها فيه لتنفيذ احكام المادة (66) من قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 على وفق النظام الداخلي للسوق . ثانيا : يجوز ان يمثل المندوب المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة اكثر من شركة واحدة .
المادة 45 اولا : على مندوب الشركة تسجيل انتقال الاوراق المالية التي تم تداولها في السوق ما لم يكن مخالفا لاحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات النافذة . ثانيا : يتحمل البائع او المشتري او الوسيط المخالف والمتسبب باحداث الضرر مسؤولية التعويض عما يترتب من اضرار نتيجة المعاملات غير القابلة للتسجيل على وفق البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 46 مع مراعاة احكام البند (ثالثا) من المادة (39) من هذا القانون يخضع قرار الوزير والمجلس الصادر استنادا الى احكام هذا القانون للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .
المادة 47 اذا ظهر للمجلس او للجنة الانضباط ان في فعل المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة الموجهة اليه جريمة فتجب احالته الى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 48 لرئيس المجلس الاستعانة بقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .
المادة 49 اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم يراسها قاض من الصنف الثاني في الاقل يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من اعضاء المجلس تكون مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات . ثانيا : تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة لطرفي النزاع . ثالثا : يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه .
المادة 50 يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل بالاوراق المالية في القاعة على وفق احكام هذا القانون .
المادة 51 تتولى ادارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بقرار من الوزير الى حين تشكيل المجلس على وفق احكام هذا القانون .
المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة