المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تضاف العناوين الواردة في الجدول المرفق و بالدرجات الوظيفية المؤشرة ازاء كل منها الى الفقرة ( سادسا /أ) من الجدول رقم (2) الوظائف الجامعية و التعليمية / الوظائف الجامعية الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 3

المادة 3 تتولى وزارة المالية تنفيذ احكام هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة