أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تضاف العناوين الواردة في الجدول المرفق و بالدرجات الوظيفية المؤشرة ازاء كل منها الى الفقرة ( سادسا /أ) من الجدول رقم (2) الوظائف الجامعية و التعليمية / الوظائف الجامعية الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل .