المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تضاف العناوين الواردة في الجدول المرفق و بالدرجات الوظيفية المؤشرة ازاء كل منها الى الفقرة ( سادسا /أ) من الجدول رقم (2) الوظائف الجامعية و التعليمية / الوظائف الجامعية الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 3
المادة 3 تتولى وزارة المالية تنفيذ احكام هذا القانون
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة