أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف الآتية : أولاُ : إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعاشي و الاقتصادي للمواطن العراقي . ثانياُ : الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية . ثالثاُ : تطوير البنى التحتية من اجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة . رابعاُ : وضع الأساس القانوني والإداري لمواكبة تطوير مراكز التجارة في المنطقة بإنشاءمركز تجاري عالمي في البصرة . خامساً : توفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموما ولأبناءالبصرة خاصة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تكون البصرة بحدودها الإدارية عاصمة اقتصادية للعراق .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً : تشكل في محافظة البصرة أمانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس أمانةالعاصمة . ثانياً : يمارس مجلس أمانة العاصمة أعماله واجتماعاته وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً : تشكل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الأحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بأمانة العاصمة الاقتصادية . ثانياً : تشكل هيئة عليا لإدارة المناطق التجارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بأمانةالعاصمة الاقتصادية وتختص بالمهام الآتية :- أ – رسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الأمانة لإقرارها . ب – تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثماروالدوائر ذات العلاقة . جـ - تقديم التوصيات الخاصة بشان تطوير المناطق التجارية الحرة لدرجها ضمن الأمانة . د – أية مهام تكلفها بها الأمانة لأغراض تنفيذ هذا القانون . ثالثاً : تمارس هيئة المناطق الحرة أعمالها بحسب التعليمات والأنظمة الصادرة وفق أحكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة اصدرالتعليمات والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .