أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى نص المادة (11) من قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 ويحل محله ما ياتي : (المادة-11- ينفذ هذا القانون (قانون التعرفة الكمركية) اعتبارا من 30-6-2012) .