المواد القانونية
المادة 21 تطبق بحق المكلف اذا كان شخصا معنويا أحكام المادة 80 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المادة 22 تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 4 من هذا القانون وتقسيماتها ومهمات تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير باقتراح من رئيس الهيأة
المادة 23 تحل الهيأة المؤسسة بموجب هذا القانون محل الجهاز المركزي للإحصاء المؤسس بموجب قانون وزارة التخطيط رقم19 لسنة2009 وتؤول إليها حقوقه والتزاماته وموجوداته وينقل إليها موظفوه
المادة 24 أولا: يلغى قانون الإحصاء رقم 21 لسنة 1972 ثانيا : يبقى نظام الجهاز المركزي للإحصاء رقم 1 لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه نافذين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهما
المادة 25 لمجلس الوزراء إصدار نظام لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة