أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 – يشطب مبلغ قدره (097/3276761) دينارا ثلاثة ملايين ومائتان وستة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وستون دينارا وسبعة وتسعون فلسا من سجلات وزارة الدفاع عن أثمان سبع عشرة طائرة مختلفة الأنواع وجسم طائرة واحدة أخرى المبينة أوصافها في الجدول المرفق بهذا القانون والتي تحطمت أثناء الواجب قضاء وقدرا تمهيدا لتنزيلها من السجلات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزيرى الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .