أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف الفقرة ( 4 ) من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ( 64 ) لسنة 1976 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .