المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 اولا: يفرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال مقطوع مقداره (1000) الف دينار إضافة الى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 و قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981. ثانيا: يخضع استيفاء الرسم المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة والغرامات الناتجة عنه الى أحكام قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 .

المادة 2

المادة 2 تخصص وزارة المالية المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون إلى وزارة التربية إضافة الى المبالغ المخصصة في موازنة وزارة التربية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

المادة 3

المادة 3 تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الأطفال في مديريات التربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وحسب التمثيل السكاني.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة