أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا: يفرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال مقطوع مقداره (1000) الف دينار إضافة الى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 و قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981. ثانيا: يخضع استيفاء الرسم المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة والغرامات الناتجة عنه الى أحكام قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 .
المادة 2
المادة 2 تخصص وزارة المالية المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون إلى وزارة التربية إضافة الى المبالغ المخصصة في موازنة وزارة التربية لبناء المدارس ورياض الأطفال.
المادة 3
المادة 3 تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الأطفال في مديريات التربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وحسب التمثيل السكاني.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .