أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة ( 58 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 58 – تلتزم الحكومة بإنهاء أدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 24-10-2019 ويعد أي إجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب عليه أي اثر قانوني على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من 30-6-2019 ويتم نشره بالجريدة الرسمية .