المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (32) في 20-2-2000

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة