المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يضاف العدد الاتي الى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع ذي الرقم (16) ستة عشر لسنة 1974 الف وتسعمائة واربع وسبعين وكما ياتي : العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم فلس دينار 49 العرائض والطلبات المقدمة للحكومة - 1 الموقع ويستثنى منها ما ياتي ا‌- العرائض التي يقدمها منتسبو الحكومة بشان طلب الاجازة والاستقالة والاحالة على التقاعد. ب‌- العرائض التي يرفعها المسجونون والموقوفون والمحجوزون. ج - العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق الى مرجعها. د - العرائض المقدمة برقيا. هـ - الاستمارات والطلبات التي هي بحكم العرائض والمتعلقة باعمال المصارف وشركات التامين المقدمة اليها. و - كتب التخويل الموجهة من اصحاب العلاقة الى المصارف بشان معاملاتهم المصرفية. ز - العرائض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج القطر.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة