أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً : تُزاد الرواتب التقاعدية للمُحالين إلى التقاعد قبل 1-1-2008 بمقدار (70000) سبعين ألف دينار لأصحاب الدرجات الوظيفية من الدرجة (1) فما دون للمشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المُعدل . ثانياً : لايسري حكم البند ( أولاً ) من هذه المادة على المتقاعدين الذين يتقاضون الراتب التقاعدي بموجب قوانين خاصة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تكون الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل كما يأتي :- أولاً : (220000) مائتان وعشرون ألف دينار للمتقاعد . ثانياً : (200000) مائتا ألف دينار شهرياً إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيد واحد . ثالثاً : (210000) مائتان وعشرة ألاف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيدان اثنان . رابعاً : (220000) مائتان وعشرون ألف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى ثلاثة مستفيدين فأكثر .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بأثر رجعي اعتباراً من 1 / 9/ 2009 .