أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 250 من قانون الكمارك المرقم بـ 23 لسنة 1984 ويحل محله ما ياتي : المادة ــ 250 ــ تشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف الاول واخذ المدراء العامين في وزارة المالية على ان لا يكون المدير العام للهيئة العامة للكمارك.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة 251 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ــ 251 ــ اولا ــ مع مراعاة احكام الفقرة ثانيًا من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدًا او بخطاب ضمان. ثانيًا ــ لا يقبل الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية اذا قضى بما لا يزيد على 000 250 مئتين وخمسين الف دينار بما فيها قيمة جميع الاموال الصادرة باستثناء واسطة النقل او الاشياء المستخدمة لاخفاء جريمة التهريب. ثالثًا ــ للمدير العام الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الكمركية امام الهيئة التمييزية الخاصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .