أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف العناوين الوظيفية المنصوص عليها في المرفقين رقم (1) ورقم (3) الملحقتين بهذا القانون الى الجدول رقم (2) ( الوظائف العامة) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960