أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (245) من قانون الكمارك المرقم بـ (23) لسنة 1984، ويحل محله ما ياتي : ثانيا ــ تتالف المحكمة الكمركية من قاضيين متفرغين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني يسميها وزير العدل، وعضوية موظف من الهيئة العامة للكمارك حائز على شهادة جامعية اولية في القانون لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة يسميه وزير المالية بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .