المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (100) لسنة 1995 .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جـلال طالباني رئيـس الجمهوريـة الاسباب الموجبة بالنظر لمخالفة مضمون القرار لمبدأ المساواة بين العراقيين امام القانون وفقا لنص المادة (14) من الدستور العراقي لسنة 2005 ‚ شُرع هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة