أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (100) لسنة 1995 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جـلال طالباني رئيـس الجمهوريـة الاسباب الموجبة بالنظر لمخالفة مضمون القرار لمبدأ المساواة بين العراقيين امام القانون وفقا لنص المادة (14) من الدستور العراقي لسنة 2005 ‚ شُرع هذا القانون .