أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يلغى نص المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار المرقم بـ 162 لسنة 1959 ويحل محله ما ياتي : المادة التاسعة عشرة : يمنح رؤساء واعضاء لحان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرهاالوزير.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .