أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف كلمة والتخطيط ، بعد كلمة المالية الواردة في الفقرة (4) من المادة الثامنة المعدلة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .