المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تضاف كلمة والتخطيط ، بعد كلمة المالية الواردة في الفقرة (4) من المادة الثامنة المعدلة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة