المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تضاف كلمة والتخطيط ، بعد كلمة المالية الواردة في الفقرة (4) من المادة الثامنة المعدلة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة