المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة خامسًا من المادة 34 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي: خامسًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره 500 خمسمائة دينار عن تسجيل الاحكام و1000 الف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذهما .

المادة 2

المادة 2 يضاف ما ياتي الىالمادة 35 من القانون ويكون الفقرة ثالثًا لها: ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره 100 مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة