أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون نص المادة 228 من قانون الكمارك المرقم بـ 23 لسنة 1984 الفقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ويكون الفقرة ثانيًا لها: ثانيًا – للوزير تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضمان والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ الذي يصيب كلا منهم .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على الحالات السابقة لنفاذه .