المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يكون نص المادة 228 من قانون الكمارك المرقم بـ 23 لسنة 1984 الفقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ويكون الفقرة ثانيًا لها: ثانيًا – للوزير تقسيم مبلغ الغرامة المحكوم بها بالتضمان والتكافل على المحكومين بها واستيفاء المبلغ الذي يصيب كلا منهم .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على الحالات السابقة لنفاذه .
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة