المواد القانونية
المادة 21 تستقطع نسبة يحددها الوزير لا تزيد على (7%) سبع من المئة من مبلغ الحوافز من كل دائرة تابعة للوزارة كحصة توزع على النحو الاتي: (5%) خمس من المئة لمنتسبي ديوان الوزارة ومنتسبي الادارات التي تقدم خدمات وليس لها ايرادات. (2%) اثنتان من المئة مكافات تمنح بقرار من الوزير للمتميزين والمبدعين.
المادة 22 يصنف المنتسبون في الدوائر لغرض منح الحوافز الى فئات على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور ا لاتية عند تحديد الفئة والحصة. ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – دور المنتسب في النشاط. ج – المستوى العلمي للمنتسب. د – الموقع الجغرافي للوحدة الانتاجية. هـ - مستوى التقويم السنوي للمنتسب.
المادة 23 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 24 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1-1-1996.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة