المواد القانونية
المادة 41
المادة 41 يلغى قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدورما يحل محلها او يلغيها.
المادة 42
المادة 42 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور (90) تسعين يوما من تاريخ نشره. جلال طالباني رئيس الجمهورية
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة