أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يدمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم بـ (183) لسنة 1991 بمصرف الرافدين.
المادة 2
المادة 2 أولاً : تنتقل حقوق والتزامات وموجودات المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) والعاملون فيه الى مصرف الرافدين . ثانياً : تطبق على العاملين المنصوص عليهم في البند (اولاً) من هذه المادة قواعـد الخدمـة المعمول بهـا في مصـرف الرافديـن .
المادة 3
المادة 3 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (183) لسنة 1991 و (292) لسنة 1991 و (113) لسنة 1998 و (233) لسنة 1999 والتعليمات الصادرة بموجبها .
المادة 4
المادة 4 - يلغى الامر (5) لسنة 2005 (إلغاء دمج بعض الشركات العامة) .
المادة 5
المادة 5 لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريـخ نشره فـي الجريـدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريـة الاسباب الموجبة بالنظر لانتفاء الغرض الذي أسس المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) من اجله ، ولكون المهام المناطة به تماثل مهام مصرف الرافدين ، ولارتباط المصرفين بوزارة واحدة هي وزارة المالية ، ومن اجل دمجهما . شرع هذا القانون .