أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 لا يجوز لمن ذكروا ادناه الاشتغال لحسابهم الخاص او لدى الغير، الا بموافقة الجهة المبينة في هذه التعليمات: - 1 – الموظف الذي اعتبر مستقيلا الا بموافقة الجهة التي اعتبر مستقيلا منها. 2 – العامل الذي ترك العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الا بموافقة الادارة التي ترك العمل منها. 3 – الموظف او العامل المنقول او المنسب الا بموافقة الجهة المنسب او المنقول منها. 4 – الخريج الموزع مركزيًا ويمتنع عن الالتحاق بالجهات التي وزع عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اخطاره الا بموافقة الجهة الموزع عليها.
المادة 2
المادة 2 على الجهة التي تروم تشغيل اي شخص لديها ان تلزمه – قبل اتخاذ اجراءات التعيين – بتقديم اقرار يتضمن عدم كونه مشمولا بالبند او لا من هذه التعليمات.
المادة 3
المادة 3 اذا ظهر فيما بعد ان مقدم الاقرار من المشمولين بهذه التعليمات فعلى الجهة التي عين لديها تحريك قضية ضده وفقًا لاحكام القوانين العقابية.
المادة 4
المادة 4 اذا رغب المشمول باحكام هذه التعليمات الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير فعليه ان يتقدم بطلبه الى الجهة المعنية بامره كما مبين في البند (اولا) اعلاه لاستحصال الموافقة على اشتغاله.
المادة 5
المادة 5 في حالة عدم حصول الموافقة على طلب الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير واشتغل خلافًا للقرار الصادر بعدم الموافقة فيحرم مما يلي: - 1 – حقوقه الناشئة عن خدماته السابقة. 2 – حق الانتساب او الانتماء الى النقابات وشطب قيد من كان منتسبًا او منتميًا اليها. 3 – تزويده باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماته السابقة. 4 – تزويده باي وثيقة او شهادة تتعلق بدراسته.
المادة 6
المادة 6 يتعين على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات التالية عند عدم موافقتها على الاشتغال وثبوت اشتغاله رغم ذلك. 1 – اصدار امر اداري يتضمن تطبيق حكم البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه. البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه. 2 – تعميم الامر الاداري المشار اليه في (1) اعلاه على كافة دوار الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات. 3 – على النقابات عدم قبول انتساب او انتماء من لم تحصل الموافقة على اشتغاله وشطب قيد من كان منتميًا او منتسبًا اليها وسحب اجازته. 4 – على الجهات المعنية عدم تزويد هؤلاء باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماتهم السابقة او شهادة او وثيقة تتعلق بدراستهم لاي غرض كان.
المادة 7
المادة 7 تسري احكام هذه التعليمات على كل موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي دعي الى خدمة الاحتياط ولم يعد للعمل لدى الجهة التي كان يعمل فيها بعد انتهاء مدة خدمة الاحتياط او التسريح منها وكذلك على الخريجين الموزعين مركزيًا ممن اجلوا او اعفوا من اداء الخدمة الالزامية لاسباب صحية ولم يلتحقوا بالجهة المنسبين اليها.
المادة 8
المادة 8 على الموظفين الذين اعتبروا مستقيلين بعد 1 - 1 - 1980 والعمال الذين تركوا العمل بعد هذا التاريخ مراجعة دوائرهم خلال ستة اشهر من 2 - 6 - 1980 لاعادة تعيينهم وعلى الخريجين الموزعين مركزيًا ولم يلتحقوا بالجهات الموزعين عليها ان يراجعوا هذه الجهات خلال المدة المذكورة لنفس الغرض.
المادة 9
المادة 9 تنفذ هذه التعليمات اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وزير المالية