أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تقدر صافي إيرادات الثلاثة أشهر الأخيرة المتبقية من عام 2020 بمبلغ مقداره ( 10500000000 ) ألف دينار ( عشرة ترليونات وخمسمائة مليار دينار ) وتتضمن الإيرادات النفطية وغير النفطية .
المادة 2
المادة 2 بلغت تقديرات النفقات الضرورية للثلاثة أشهر الأخيرة المتبقية من عام 2020 مبلغا مقداره ( 26134000000 ) ألف دينار ( ستة وعشرون ترليونا ومائة وأربعة وثلاثون مليار دينار) .
المادة 3
المادة 3 بلغت فجوة التمويل مبلغا مقداره ( 15634000000) ألف دينار ( خمسة عشر ترليونا وستمائة وأربعة وثلاثون مليار دينار ) منها ( 36-40-0000 ) ألف دينار ( ثلاثة ترليونات وستمائة وأربعة وثلاثون مليار دينار ) رصيدا مدورا ومبلغا مقداره ( 12000000000) ألف دينار ( اثنا عشر ترليون دينار ) سيتم تمويلها من خلال تخويل وزیر المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات والصكوك والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل الفجوة المالية على أن يخصص منها ( 20 % ) ( عشرين من المائة ) للمشاريع الاستثمارية من ضمنها ( 40-0-0000 ) ألف دينار ( أربعمائة مليار دينار إلى مشروع بناء ميناء الفاو الكبير حصرا ومبلغ ( 15-0-0000 ) ألف دينار ( مائة وخمسين مليار دينار ) إلى وزارة الزراعة لدعم المزارعين في توفير الأسمدة والمبيدات لغرض تغطية حاجة المحاصيل الزراعية دعما للمنتج المحلي وما تبقى يخصص لتمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة وبنسبة ( 50 % ) ( خمسين من المائة ) للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ر ( 50 % ) خمسين من المائة للمحافظات .
المادة 4
المادة 4 الاستمرار بالعمل بالمادة (2) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 رقم (5) لسنة 2020 لتمويل المشاريع التنموية وحسب الأولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض ومذكرات التفاهم المصادق عليها في قوانين الموازنة العامة للسنوات السابقة مع مراعاة الأهمية والأولوية عند إدراج تلك المشاريع .
المادة 5
المادة 5 أولا : تمويل المحافظات من التخصيصات المالية المتبقية من قانون الاقتراض رقم (5) لسنة 2020 المخصصة لبرنامج تنمية الأقاليم على أن تعطى الأولوية للمحافظات الأقل تمويلا لعامي 2019 و 2020 بضمنها صندوق أعمار المدن المحررة . ثانيا : يتم توزيع المبالغ الاستثمارية المتحققة الواردة في هذا القانون ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم على أن تعطى الأولوية للمحافظات الأقل تمويلا بضمنها صندوق أعمار المدن المحررة . ثالثا : تلتزم وزارتا المالية والتخطيط باطلاق تمويل التخصيصات الواردة في البندين ( أولا و ثانيا ) لبرنامج تنمية الأقاليم قبل 31-12-2020 استثناء من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6 ) لسنة 2019 المعدل .
المادة 6
المادة 6 على مجلس الوزراء إلزام جميع الجهات الحكومية باعتماد البصمات البايومترية الالكترونية المتعددة خلال تنفيذ الحركات المالية للمستفيدين من الرواتب والمنح المالية بكل أنواعها بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتدقيق إعداد الموظفين الحقيقة .
المادة 7
المادة 7 تحدد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي ( النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية ) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية ( سومو ) حصرا والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية .
المادة 8
المادة 8 على مجلس الوزراء أتمتة النظام الضريبي والكمركي وإجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام الكتروني فورا وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على أساس ما تم بيعه من العملة الأجنبية من خلال نافذة بيع العملة أو الاعتمادات المستندية إلى مستوردي السلع على أن يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من قبل الجهات المعنية .
المادة 9
المادة 9 أولا : على وزارتي ( الكهرباء , الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ) وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة من قبلها لغرض زيادة مواردها الذاتية ولا تروج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية ويستثنى من ذلك المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوو الدخل المحدود . ثانيا : على هيأة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية وتسجل إيرادا للدولة وخلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ إقرار هذا القانون . ثالثا : على وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات كل حسب اختصاصه إيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنت عند عدم تسديدهم لما عليهم من التزامات وضريبة المبيعات وضريبة الدخل إلى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب .
المادة 10
المادة 10 إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية .
المادة 11
المادة 11 على مجلس الوزراء معالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين والعاملين في قطاع التربية ومباشرة الأطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والإجراء اليوميين والمفسوخة عقودهم من الحشد .
المادة 12
المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب بتاريخ 12-11-2020 ويستمر العمل به لغاية 31-12-2020 .