المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تخول دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف و القبض التي تصدر عنها , بما في ذلك قوائم الطلب بحقوقها على الغير الى اقرب (250) دينار اذا كانت اقل من ذلك و مضاعفاتها اذا كانت اكثر على ان يكون التقريب لصالح الخزينة العامة .

المادة 2

المادة 2 يصدر وزير المالية و بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي التعليمات اللازمة لمعالجة الفروقات المالية المتحققة التي تسجلها الوحدات الحسابية جراء تنفيذ القانون

المادة 3

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (223) لسنة 1980

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة