أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تخول دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف و القبض التي تصدر عنها , بما في ذلك قوائم الطلب بحقوقها على الغير الى اقرب (250) دينار اذا كانت اقل من ذلك و مضاعفاتها اذا كانت اكثر على ان يكون التقريب لصالح الخزينة العامة .
المادة 2
المادة 2 يصدر وزير المالية و بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي التعليمات اللازمة لمعالجة الفروقات المالية المتحققة التي تسجلها الوحدات الحسابية جراء تنفيذ القانون
المادة 3
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (223) لسنة 1980