أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تخول دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف و القبض التي تصدر عنها , بما في ذلك قوائم الطلب بحقوقها على الغير الى اقرب (250) دينار اذا كانت اقل من ذلك و مضاعفاتها اذا كانت اكثر على ان يكون التقريب لصالح الخزينة العامة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يصدر وزير المالية و بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي التعليمات اللازمة لمعالجة الفروقات المالية المتحققة التي تسجلها الوحدات الحسابية جراء تنفيذ القانون

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (223) لسنة 1980

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية