أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحذف كلمتا ومكافات والمكافات الواردتان في المادتين الثانية والسابعة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة ان احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 تضمنت معالجة المخصصات والاجور التي تدفع للموظفين لقاء تكليفهم باي عمل في حين ان المكافات تدفع من قبيل التلطيف والتشجيع للموظفين الذين يبدون كفاءة في اعمالهم ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون.