أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعتبر المادة السادسة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 الفقرة اولا للمادة ذاتها وتضاف اليها الفقرة الاتية :- ثانيا – يعاقب بغرامة قدرها عشرة الاف دينار كل فرع لشركة اجنبية عاملة في العراق تاخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.