أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعاد العمل بالفصل السابع والعشرين ونص المادة الخامسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .
المادة 2
المادة 2 تسري احكام المادة الخامسة والخمسين من القانون على الدعاوى المقامة عند نفاذ هذا القانون والتي لم يصدر بها حكم بات .
المادة 3
المادة 3 يلغى القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .