المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة ز من المادة السادسة من قانون تعديل قانون صندوق دعم التصدير رقم 6 لسنة 1969 المضافة بموجب القانون رقم 85 لسنة 1970

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2414 في 16 – 11 – 1974

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة