أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحذف نص العبارة :لمدة سنة واحدة الواردة في مقدمة مادة 1 من القانون، ويحل محله النص الاتي : لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسرى مفعول هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم 22 لسنة 1971.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.