أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يحذف نص العبارة :لمدة سنة واحدة الواردة في مقدمة مادة 1 من القانون، ويحل محله النص الاتي : لمدة ثلاث سنوات.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 يسرى مفعول هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم 22 لسنة 1971.
المادة 3
متن المادە :
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.