المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يحذف نص العبارة :لمدة سنة واحدة الواردة في مقدمة مادة 1 من القانون، ويحل محله النص الاتي : لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

المادة 2 يسرى مفعول هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم 22 لسنة 1971.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة