المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 يحذف نص العبارة :لمدة سنة واحدة الواردة في مقدمة مادة 1 من القانون، ويحل محله النص الاتي : لمدة ثلاث سنوات.
المادة 2
المادة 2 يسرى مفعول هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم 22 لسنة 1971.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة