المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يعدل نص الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة / 1982 ويقرا على الوجه الاتي: 1 – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة / 1982 المالية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة