أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل نص الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة / 1982 ويقرا على الوجه الاتي: 1 – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة / 1982 المالية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة