أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحذف المادة الرابعة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982, ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية واية منشاة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي : 1- تستقطع نسبة (15%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال . 2- تخصص نسبة (85%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .
المادة 2
المادة 2 تحذف المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : يجري التصرف بالربح الصافي للمنشآت العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي : 1- تستقطع نسبة (5%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال . 2- تخصص نسبة 95% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1 - 4 - 1987 .