أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحذف العبارة : وعلى دائرة الطابو تسجيل العقار باسم الهيئة العليا الواردة في اخر الفقرة ج ن مادة 3 من القانون وتحل محلها العبارة الاتية : - وعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار الملغى بيعه، ارضا كان ام بستانا، اميريا صرفا، دون رسم.
المادة 2
المادة 2 تصحح التسجيلات التي تمت سابقا باسم الهيئة العليا، وفقا لما جاء في مادة 1 من هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.