المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحذف العبارة : وعلى دائرة الطابو تسجيل العقار باسم الهيئة العليا الواردة في اخر الفقرة ج ن مادة 3 من القانون وتحل محلها العبارة الاتية : - وعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار الملغى بيعه، ارضا كان ام بستانا، اميريا صرفا، دون رسم.

المادة 2

المادة 2 تصحح التسجيلات التي تمت سابقا باسم الهيئة العليا، وفقا لما جاء في مادة 1 من هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة