أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة عشرة من قانون اليانصيب والاكتتابات رقم ( 116 ) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : - 1 – ا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب يخصص ريعه لاغاثة منكوبي اي عدوان يقع على الامة العربية او منكوبي الكوارث الطبيعية داخل الوطن العربي الكبير وخارجه وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها. ب – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب التعاون المنصوص عليه في قانون التعاون رقم ( 202 ) لسنة 1970 وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها.
المادة 2
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة ( 5 ) لها : - 5 – تعتبر لجنة ادارة يانصيب التعاون المقامة عند تنفيذ هذا القانون اللجنة المقصودة بالفقرة ( ا – ب ) من هذه المادة كما تعتبر سحبات يانصيب التعاون التي اجريت قبل تنفيذ هذا القانون قد اجريت وفقا لاحكامه.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة