أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل نص البند ( اولا ) من القانون ليكون على النحو الاتي : المادة – 1 – أ - تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 لتكون ( 82,069,669,668) الف دينار ( اثنان و ثمانون ترليوناً و تسعة و ستون ملياراً و ستمائة و تسعة و ستون مليوناً و ستمائة و ثمانية و ستون الف دينار ) حسبما مبين في الجدول ( أ – الايرادات و فق الحسابات الرئيسية ) المحلق بهذا القانون ب – احتساب الايرادات المخمنة من تصدر النفط الخام على اساس معدل سعر قدره ( 44,40) ( اربعة و اربعون دولاراً و اربعون سنتاً ) للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( 3,750,000) برميل يومياً ( ثلاثة ملايين و سبعمائة و خمسون الف برميل يومياً ) بضمنها ( 250,000) برميل يومياً ( مائتان و خمسون الف برميل يومياً ) عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و ( 300000) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف ( 1182) دينار لكل دولار و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعدل نص البندين ( اولا : النفقات / أ , ب , ج , د , هـ ) و ( ثانيا / أ , ج , هـ ) من المادة (2) من هذا القانون , و تضاف فقرة (ز) الى ( المادة 2 / اولا : النفقات ) من هذا القانون و تحذف الفقرة (و) من ( المادة 2 / ثانيا : العجز ) من هذا القانون , ليكون على النحو الاتي : اولا : - النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 107,089,521,545) الف دينار ) مائة و سبعة ترليونات و تسعة و ثمانون ملياراً و خمسمائة و واحد عشرون مليوناً و خمسمائة و خمسة و اربعون الف دينار ) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية 2017 و يوزع وفق الحقل (12) ( اجمالي النفقات المعدل ) من الجدول ( ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 ) الملحق بهذا القانون . أ – مبلغ مقداره ( 28,531,686,499) الف دينار ( ثمانية و عشرون ترليونا ً و خمسمائة و احدى و ثلاثون ملياراً و ستمائة و ستة و ثمانون مليوناً و اربعمائة و تسعة و تسعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية 2017 يوزع وفق الحقل ( 8 / نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة ) من ( الجدول ب / النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 ) الملحق بهذا القانون . ب – مبلغ مقداره ( 78,557,835,046) الف دينار ( ثمانية و سبعون ترليونا ً و خمسمائة و سبعة و خمسون ملياراً و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون مليوناً و ستة و اربعون الف دينار ) يوزع و فق الحقل ( 4 / النفقات التشغيلية المعدل ) من ( الجدول / ب – النفقات المعدلة حسب الوزارات ) لسنة 2017 الملحق بهذا القانون . ج – يخصص مبلغ مقداره ( 112,906,151) الف دينار ( مائة و اثنا عشر ملياراً و تسعمائة و ستة ملايين و مائة وواحد و خمسون الف دينار ) , احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة في البند ( اولا – ب - ) المشار اليها اعلاه و لمجلس الوزراء زيادة المبلغ المذكور بما لا يزيد على الضعف لتغطية نفقات شبكة الحماية الاجتماعية و الحشد الشعبي مناصفة . د – يخصص مبلغ مقداره ( 375,000,000) الف دينار ( ثلاثمائة و خمسة و سبعون مليار دينار ) لاعمار و تنمية مشاريع الاقاليم و المحافظات بضمنها اقليم كوردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولا / أ ) من المادة (2) 1 – على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعه من مجالس الاقضية و النواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها و المصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة و على ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية و النواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية الجديدة على ان لاتزيد على نسبة ( 15%) ( خمسة عشر بالمائة ) من تخصيصات المحافظة و (5%)( خمسة بالمائة ) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر . 2 – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . ز – 1 – يخصص مبلغ مقداره ( 4,733.011,088) الف دينار ( اربعة ترليونات و سبعمائة و ثلاثة و ثلاثون ملياراً و احدى مليوناً و ثمانية و ثمانون الف دينار ) للنفقات الجارية و حسب العامود رقم (2) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 2 – يخفض مبلغ مقداره ( 1,186,310,379) الف دينار ( ترليون و مائة و ستة و ثمانون ملياراً و ثلاثمائة و عشرة ملايين و ثلاثمائة و تسعة و سبعون الف دينار ) من النفقات الجارية و حسب العامود رقم (3) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 . 3 – يخصص مبلغ مقداره ( 8,792,463,622) الف دينار ( ثمانية ترليونات و سبعمائة و اثنان و تسعون ملياراً و اربعمائة و ستون مليونا و ستمائة و اثنان و عشرون الف دينار ) للنفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (6) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 4 – يخفض مبلغ مقداره ( 5,714,795,123) الف دينار ( خمسة ترليونات و سبعمائة و اربعة عشر مليارا و خمسة و تسعون مليونا و مائة و ثلاثة و عشرون الف دينار ) من النفقات الاستثمارية و حسب العامود رقم (7) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 . ثانيا – العجز : أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 ( 25,019,851,877) الف دينار ( خمسة و عشرون ترليوناً و تسعة عشر ملياراً و ثمانمائة و احدى و خمسون مليونا و ثمانمائة و سبعة و سبعون الف دينار ) حسب التفاصيل المبينة في الجدول الاتي : المبلغ ( الف دينار ) ت المفردات تقديرات الموازنة المعدلة 1 = (أ+ب) اجمالي الايرادات 82,069,669,668 أ الايرادات النفطية 71,833,095,000 ب الايرادات غير النفطية 10,236,574,668 2 = (أ+ب) اجمالي النفقات 107,089,521,545 أ النفقات الجارية 78,557,835,046 ب اجمالي النفقات الاستثمارية 28,531,686,499 - الانفاق الاستثماري من الخزينة 24,028,124,659 - الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية 4,503,561,840 3 اجمالي العجز المخطط 25,019,851,877 تمويل الفجوة المالية ( العجز ) أ ارصدة حسابات الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 641,607,059 ب الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1,000,000,000 ج سندات وطنية للجمهور 3,001,673,274 د سندات و حوالات خزينة الى المصارف الحكومية و تخصم لدى البنك المركزي العراقي 5,500,000,000 هـ قرض البنك الدولي لدعم الموازنة 1,182,000,000 و قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة 2,009,400,000 ز قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة 323,000,000 ح قروض ضمان دول بريطانيا , كندا عن طريق البنك الدولي 413,700,000 ط سندات خارجية 2,364,000,000 ي قروض الاتحاد الاوربي 118,200,000 ك حوالات عن طريق المصارف التجارية 3,430,809,704 م قرض (JBIC) 59,100,000 ن قرض البنك الدولي / مشاريع 242,310,000 س القرض الامريكي لغرض التسليح 1,043,706,000 ع القرض البريطاني ( قرض الصادرات ) 390,060,000 ف القرض الصيني 984,606,000 ص القرض الالماني ( KFW) 224,580,000 ق القرض السويدي 177,300,000 ر قرض البنك الاسلامي للتنمية 59,100,000 ش القرض الايطالي 158,388,000 د قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع 449,301,840 ث القرض الالماني مشاريع شركة سيمنس 165,480,000 خ قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات 549,630,000 ذ قرض الوكالة الفرنسية للتنمية 531,900,000 ج – يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في ادناه و الاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة و بمصادقة مجلس النواب . - قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( JICA) بمبلغ مقداره ( 1500) مليون دولار ( الف و خمسمائة مليون دولار ) و سيتم تمويل مبلغ ( 380,120) مليون دولار ( ثلاثمائة و ثمانون مليون و مائة و عشرون الف دولار ) عام 2017 لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط , الاعمار و الاسكان والبلديات العامة , المواد المائية , الكهرباء , الصناعة و المعادن , الصحة , الاتصالات , النقل و كل من وزارة البلديات و السياحة و الكهرباء التابعة لاقليم كوردستان . - قرض البنك الياباني للتعاون الدولي ( JBIC) بمبلغ مقداره (500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل ( 50) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام 2017 . - قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره ( 800) مليون دينار ( ثمانمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارات ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات , الصحة , التعليم العالي و البحث العلمي ) و امانة بغداد و سيتم تمويل (50) مليون دولار ( خمسين مليون دولار ) منه عام 2017 يوزع على وزارتي ( الاعمار و الاسكان و البلديات , الكهرباء ) - قرض بنك التنمية الالماني (KFW) بمبلغ مقداره ( 500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) بما يعادل (600) مليوم دولار ( ستمائة مليون دولار ) , منه مبلغ (190) مليون دولار ( مائة و تسعون مليون دولار) لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام 2017 - القرض السويدي بمبلغ ( 500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل ( ABB) و بضمانة ( EKN) و سيمول منه مبلغ ( 150) مليون دولار ( مائة و خمسون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة - القرض الايطالي بمبلغ مقداره (160) مليون دولار ( مائة و ستون مليون دولار ) سيتم تمويل مبلغ (134) مليون دولار ( مائة واربعة و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية و الزراعة - – القروض الأمريكية بمبلغ مقداره (4550) مليون دولار (أربعة مليارات وخمسمائة وخمسون مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (883)مليون دولار (ثمانمائة وثلاثة وثمانون) مليون دولار خلال عام 2017 .(1) - قرض البنك الدولي مقداره ( 500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع لصالح وزارت ( الكهرباء , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , المالية , الصحة ) و امانة بغداد و سيتم تمويل مبلغ (205) مليون دولار ( مائتان و خمسة مليون دولار ) خلال عام 2017 بضمنها مبلغ ( 10 ) مليون دولار ( عشرة ملايين دولار ) لمشروع تطوير الادارة المالية (PFM) - التفاوض و الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها ( الماء , المجاري , تحلية المياه ) بمبلغ مقداره (10)مليار باون ( عشرة مليارات باون استرليني ) على ان يتم تمويل مبلغ ( 100) مليون دولار ( مائة مليون دولار ) من المبلغ اعلاه خلال عام 2017 لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة و مبلغ 230 مليون دولار ( مائتان و ثلاثون مليون دولار ) لمشاريع وزارة الكهرباء لشركة (GE) من المبلغ اعلاه خلال عام 2017 - (500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار امريكي ) من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية و بنك ستاندرو جارترد لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء و سيتم تمويل مبلغ (140) مليون دولار ( مائة و اربعون مليون دولار ) خلال عام 2017 - قروض اضافية لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية و سيتم تمويل مبلغ مقداره ( 465) مليون دولار ( اربعمائة و خمسة و ستون مليون دولار ) خلال عام 2017 هـ . يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء اقتراض مبلغ (2500) مليون دولار ( ملياران و خمسمائة مليون دولار ) بضمان مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة و الاعتدة و الدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية و الدفاع و هيئة الحشد الشعبي و جهاز مكافحة الارهاب و يتم تمويل مبلغ ( 833) مليون دولار ( ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون مليون دولار ) خلال عام 2017

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعدل نص المادة ( 4/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 ليصبح ( لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية و الموازنة المعدلة على مستوى الابواب و الأقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع )

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يعدل النص الوارد باحكام المادة (25) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 44 لسنة 2017 ليصبح ( لوزير المالية و التخطيط الاتحاديين اعادة التخصيص للمبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام 2017 و على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (1) القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاستمرار بالعمل باحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 والمواد المعدلة الوارد ذكرها في القانون المعدل

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لمجلس الوزراء صلاحية مناقلة المبالغ اللازمة لتغطية متطلبات دعم النازحين و الحشد الشعبي و النفقات الحاكمة ( الادوية ) لوزارة الصحة من التخصيصات المشار اليها في المادة ( 33 / اولا / ب ) و الورادة في الجدول (ح) من القانون

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يعدل نص المادة (39) من القانون ليكون على النحو الاتي : لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى : - شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( 563) مليون دولار ( خمسمائة و ثلاثة و ستون مليون دولار ) و التوقيع على قروض تمويل بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية بضمنها مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية – ( OPIC) - شركة ( STX) الكورية بمبلغ (125) مليون دولار ( مائة و خمسة و عشرون مليون دولار ) لتمويل و تاهيل و صيانة و تشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء من خلال بنك اليو باف

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يعدل جدول المناقلات الواردة في المادة (59) من القانون و كالاتي : 1 – يناقل مبلغ ( 30 ) مليار دينار ( ثلاثون مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة لمجلس النواب الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي 2 – يناقل مبلغ ( 10) مليار دينار ( عشرة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي 3 – يناقل مبلغ ( 2) مليار دينار ( ملياران دينار ) من التخصيصات المناقلة للهيأة الوطنية للمساءلة و العدالة الى وزارة الموارد المائية / صيانة و تاهيل الانهار و الجداول و البزول 4 – يناقل مبلغ ( 100) مليار دينار ( مائة مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى وزارة الصحة / النفقات الحاكمة ( الادوية من ضمنها اقليم كوردستان ) 5 – يناقل مبلغ ( 5) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى امانه بغداد / اعمار منطقة الكرادة 6 – يناقل مبلغ ( 5) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة لوزارة التربية الى وزارة الزراعة / استثماري

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يعدل نص المادة ( 18 / د ) من القانون ليكون على النحو الاتي : على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية و موظفي وزارة الدفاع الى الوزارات و الدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات مالية

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ اعتبارا من تاريخ نشره