أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1974 : 6 – التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الاغراض المشابهة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى مادة 3 في القانون، ويحل محلها ما ياتي، وتصبح كالاتي : مادة 3 – يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي : 1 – مائة مليون دينار عراقي يدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة. 2 – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لتنامي عمليات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وضرورة زيادة راسماله، بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به الصندوق في تمويل المشاريع في الاقطار العربية والنامية، وبغية تحقيق التنسيق والتكامل في المساعدات الخارجية التي يقدمها العراق مباشرة او عن طريق مساهمته في المؤسسات التنموية العربية والدولية. فقد شرع هذا القانون.