أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (58) من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ (114) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي : المادة – 58 – اولا – تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (57) من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه القاضي (100000) مئة الف دينار شهريا، وان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف (40000) اربعين الف دينار شهريا، ويخصص ما زاد على ذلك على الوجه الاتي : ا – نسبة (30%) ثلاثين من المئة منه ايرادا للخزينة العامة . ب – نسبة (70%) سبعين من المئة منه حوافز تشجيعية لموظفي المحاكم كافة ولموظفي مركز الوزارة . ثانيا – توزع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها وزير العدل يحدد بموجبها المشمولين بها واسس توزيعها وحالات الحرمان منها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .