أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارات (التخطيط والتجارة والصناعة والعدل) من الفقرة (4) المعدلة من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.