أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تحذف عبارات (التخطيط والتجارة والصناعة والعدل) من الفقرة (4) المعدلة من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.