أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة والعشرون من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة والعشرون : 1- يتولى البنك حفظ حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع الاشتراكي التي يحددها وزير المالية ويزاول اعمالها المصرفية الاخرى في المدن العراقية التي له فروع فيها عدا الدوائر والمنشات السمتثناة بموجب قوانينها الخاصة. 2- تتولى المصارف التجارية الحكومية حفظ حسابات الدوائر والمنشات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وادارة اعماليها المصرفية الاخرى في المدن التي ليس للبنك قوانينها الخاصة. 3- لوزير المالية ان ينيط ادارة بعض او كل الاعمال المصرفية للدوائر الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمصارف التجارية الحكومية. 4- ا - لا يدفع البنك اية فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الحكومة ودوائرها الرسمية، ولا يتقاضى اجورا او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها. ب - للبنك دفع فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة لديه في حسابات الدوائر شبه الرسمية، وله استيفاء اجور او عمولات عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها.