أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعتبر نص المادة الاولى من قانون اقراض المصرف العقاري رقم 108 لسنة 1960 فقرة /1/ ويضاف ما يلي ويعتبر فقرة /2/ لها . 2 - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات 965 – 1969 رقم 87 لسنة 1965 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 على وزيري الملية والتخطيط تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1385 المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة 1966 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد العزيز العقيلي وزير الدفاع عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووكيل وزير الداخلية كاظم الرواف وزير العدل شكري صالح زكي وزير المالية ووكيل وزيرى النفط والتخطيط فارس ناصر الحسن وزير العمل والشؤون الاجتماعية خضر عبد الغفور وزير التربية عبد اللطيف البدري وزير الصحة محمود حسن جمعة وزير الاصلاح الزراعي احمد عدنان حافظ وزير المواصلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان محمد ناصر وزير الثقافة والارشاد عبد الحميد الهلالي وزير الاقتصاد مصطفى عبد الله طه وزير الصناعة مصلح النقشبندي وزير الدولة حسن ثامر وزير الشؤون البلدية والقروية ووكيل وزير الزراعة عدنان الباجة جي وزير الدولة للشؤون الخارجية سلمان الصفواني وزير الدولة نشر في الوقائع العراقية عدد 1247 في 20-3-1966 الأسباب الموجبة الملحق بناء على القرار الذي اتخذه مجلس التخطيط الاقتصادي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-10-1965 باقراض المصرف العقاري مبلغا قدره ( - /000 ر 000 ر 2) دينار من الخطة الاقتصادية يدفع له منها خلال هذه السنة - / 1600000 دينار والجزء الباقي وقدره - /400000 دينار يدفع عن طريق المقاصة بينه وبين القط المستحق لمجلس التخطيط الاقتصادي بموجب القانون رقم 108 لسنة 1960 ولاجله شرع هذا القانون .