المواد القانونية
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة (العشرون) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل, وتقرا على الوجه الاتي : المادة العشرون : تعين وتستوفى الاجور لقاء الخدمات التي تقوم بها دوائر الدولة الممولة مركزيا من قبل الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الهوامش
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة