المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تعدل المادة (العشرون) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل, وتقرا على الوجه الاتي : المادة العشرون : تعين وتستوفى الاجور لقاء الخدمات التي تقوم بها دوائر الدولة الممولة مركزيا من قبل الوزير المختص بموافقة وزير المالية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة