المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى البند (ا) من العدد (13) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : - ا - البيان الكمركي (التصريحة الكمركية) بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية تخضع لرسم مقطوع قدره خمسة دنانير.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (450) اربعمائة وخمسين المؤرخ في 15-4-1985 الخامس عشر من نيسان عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما يلي : - يلغى البند (ب) من العدد (13) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : - ب - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ديناران).

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة