أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى البند (ا) من العدد (13) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : - ا - البيان الكمركي (التصريحة الكمركية) بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية تخضع لرسم مقطوع قدره خمسة دنانير.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (450) اربعمائة وخمسين المؤرخ في 15-4-1985 الخامس عشر من نيسان عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما يلي : - يلغى البند (ب) من العدد (13) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : - ب - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ديناران).

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.