أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تعدل الفقرة (جـ) من (المادة الخامسة) للنظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي اقرها المجلس المذكور في دورته (الرابعة والثلاثين) بتاريخ 6 – 12 – 1979 .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بناء على ما جاء بقرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدورته (الرابعة والثلاثين)، وتجاوبا مع الرغبة العربية الجماعية في تعدل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية في نواحي عديدة لتلافي النواقص والثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية خلال السنوات العديدة الماضية ولتكييفه حسب الظروف والاوضاع الراهنة ولتطويره بما ينسجم مع التجارب والرؤية الجديدة التي رافقت نقل مقر المجلس الى عمان في المملكة الاردنية الهاشمية، وتاكيدا من الجمهورية العراقية على تدعيم التعاون بين الدول الاعضاء في مجلس الوحدة . فقد شرع هذا القانون .