أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يضاف الى الفقرة ( ث ) من البند ( 2 ) من القسم السابع المحلق ( أ / قانون الادارة المالية لسنة 2004 ) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ( 95 ) لسنة 2004 المعدل ما يأتي : - (( وبناء على اقتراح من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء يجوز زيادة ا حتياطي الطوارئ الى نسبة 10 % من الموازنة الفدرالية في حالة تحقق زيادة في ايرادات الدولة تغطي الزيادة المقترحة . ويكون لاقليم كردستان حصته بنسبة ميزانيته في احتياطي الطوارئ )) .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .