أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (500000) خمسمئة ألف دينار شهرياً. ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي. (1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية. (2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الغيت . (3)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.